( 1073 ) فصل :
إذا صلى جالسا ، فسجد سجدة ، وأومأ بالثانية ، مع إمكان السجود ، جاهلا بتحريم ذلك ، وفعل مثل ذلك في الثانية ، ثم علم قبل سلامه ، سجد سجدة تتم له الركعة الثانية ، وأتى بركعة ، كما لو ترك السجود نسيانا .
[ ص: 447 ] وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه تتم له الركعة الأولى بسجدة الثانية . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وليس هذا مقتضى مذهبنا ; فإنه متى شرع في قراءة الثانية قبل إتمام الأولى ، بطلت الأولى ، وصارت الثانية أولاه ، وقد مضى هذا في سجود السهو .