صفحة جزء
( 1075 ) مسألة : قال : ( والوتر ركعة ) نص على هذا أحمد رحمه الله . فقال : إنا نذهب في الوتر إلى ركعة ، وممن روي عنه ذلك : عثمان بن عفان ، وسعد بن أبي وقاص ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وأبو موسى ، ومعاوية ، وعائشة ، رضي الله عنهم ، وفعل ذلك معاذ القارئ ، ومعه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك منهم أحد ، وقال ابن عمر : الوتر ركعة ، كان ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر . وبهذا قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . وقال هؤلاء : يصلي ركعتين ثم يسلم ، ثم يوتر بركعة .

وقد روي عن ابن عمر ، وابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الوتر ركعة من آخر الليل } . وقالت : عائشة : { كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ، ويوتر بسجدة } . وفي لفظ : { كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ، يوتر منها بواحدة } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة } . أخرجهن مسلم . ( 1076 ) فصل : قوله : { الوتر ركعة } يحتمل أنه أراد : جميع الوتر ركعة ، وما يصلى قبله ليس من الوتر ، كما قال الإمام أحمد : إنما نذهب في الوتر إلى ركعة ، ولكن يكون قبلها صلاة عشر ركعات ، ثم يوتر ويسلم .

ويحتمل أنه أراد أقل الوتر ركعة . فإن أحمد قال : إنا نذهب في الوتر إلى ركعة ، وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس ، وممن روي عنه أنه أوتر بثلاث ; عمر ، وعلي ، وأبي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبو أمامة ، وعمر بن عبد العزيز . وبه قال أصحاب الرأي . قال أبو الخطاب : أقل الوتر ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ركعة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات . وقال الثوري ، وإسحاق : الوتر ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة . وقال أبو موسى : ثلاث أحب إلي من واحدة ، وخمس أحب إلي من ثلاث ، وسبع أحب إلي من خمس ، وتسع أحب إلي من سبع .

وقال ابن عباس : إنما هي واحدة ، أو خمس ، أو سبع ، أو أكثر من ذلك ، يوتر بما شاء . وقد روى أبو أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل } . أخرجه أبو داود . وروت عائشة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ، وروت ، أنه كان يوتر بسبع ، وروت ، أنه كان يوتر بخمس } . رواهن مسلم .

وعن عبد الله بن قيس ، قال : { قلت لعائشة : بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ؟ قالت : كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأقل من سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة } . رواه أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية