صفحة جزء
( 1077 ) مسألة : قال : ( يقنت فيها ) يعني أن القنوت مسنون في الوتر ، في الركعة الواحدة ، في جميع السنة . هذا المنصوص عند أصحابنا ، وهذا قول [ ص: 448 ] ابن مسعود ، وإبراهيم ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن الحسن . وعن أحمد رواية أخرى ، أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان . وروي ذلك عن علي وأبي . وبه قال ابن سيرين ، وسعيد بن أبي الحسن ، والزهري ، ويحيى بن وثاب ، ومالك والشافعي

واختاره أبو بكر الأثرم ; لما روي عن الحسن ، أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب ، فكان يصلي لهم عشرين ليلة ، ولا يقنت إلا في النصف الثاني . رواه أبو داود ، وهذا كالإجماع . وقال قتادة : يقنت في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان ; لهذا الخبر ، وعن ابن عمر أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان . وعنه لا يقنت في صلاة بحال . والرواية الأولى هي المختارة عند أكثر الأصحاب . وقد قال أحمد ، في رواية المروذي : كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان ، ثم إني قنت ، هو دعاء وخير .

ووجهه ما روي عن أبي ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ، فيقنت قبل الركوع } . وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره : { اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك } . وكان للدوام ، وفعل أبي يدل على أنه رآه . ولا ينكر اختلاف الصحابة في هذا ، ولأنه وتر ، فيشرع فيه القنوت ، كالنصف الآخر ، ولأنه ذكر يشرع في الوتر ، فيشرع في جميع السنة ، كسائر الأذكار .

التالي السابق


الخدمات العلمية