صفحة جزء
( 1089 ) فصل : ومن أوتر من الليل ، ثم قام للتهجد ، فالمستحب أن يصلي مثنى مثنى ، ولا ينقض وتره . روي ذلك عن أبي بكر الصديق ، وعمار ، وسعد بن أبي وقاص وعائذ بن عمرو ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة . وكان [ ص: 454 ] علقمة لا يرى نقض الوتر . وبه قال طاوس ، وأبو مجلز . وبه قال النخعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو ثور . وقيل لأحمد : ولا ترى نقض الوتر ؟ فقال لا ثم قال : وإن ذهب إليه رجل فأرجو ، لأنه قد فعله جماعة . ومروي . عن علي ، وأسامة ، وأبي هريرة ، وعمر ، وعثمان وسعد ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود وهو قول إسحاق .

ومعناه أنه إذا قام للتهجد يصلي ركعة تشفع الوتر الأول ، ثم يصلي مثنى مثنى ، ثم يوتر في آخر التهجد . ولعلهم ذهبوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : { اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا } . ولنا : ما روى قيس بن طلق ، قال : { زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان ، فأمسى عندنا وأفطر ، ثم قام بنا تلك الليلة ، ثم انحدر إلى المسجد فصلى بأصحابه ، حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا ، فقال : أوتر بأصحابك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا وتران في ليلة } . رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : أما أنا فإني أنام على فراشي ، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح . رواه الأثرم . وكان سعيد بن المسيب يفعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية