( 1111 )
[ ص: 4 ] فصل :
وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا . لا نعلم فيه خلافا . وقد روى
أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13832الاثنان فما فوقهما جماعة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41502وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه : إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما } . وأم النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة مرة
nindex.php?page=showalam&ids=10، وابن مسعود مرة
nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس مرة .
ولو
أم الرجل عبده أو زوجته أدرك فضيلة الجماعة
، وإن أم صبيا جاز في التطوع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو صبي . وإن أمه في الفرض ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تنعقد به الجماعة ; لأنه لا يصلح أن يكون إماما ; لنقص حاله ، فأشبه من لا تصح صلاته . وقال
أبو الحسن الآمدي : فيه رواية أخرى ، أنه يصح أن يكون إماما ; لأنه متنفل ، فجاز أن يكون مأموما بالمفترض ، كالبالغ ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي فاتته الجماعة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37614من يتصدق على هذا ، فيصلي معه } .