( 1112 ) فصل : ويجوز
فعلها في البيت والصحراء ، وقيل : فيه رواية أخرى : أن حضور المسجد واجب إذا كان قريبا منه ; لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30864لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1242 : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : جعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا ، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان } . متفق عليه . وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20924صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ، وهو شاك فصلى جالسا ، وصلى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10240 : إذا صليتما في رحالكما ، ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم ، تكن لكما نافلة } . وقوله : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " لا نعرفه إلا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي نفسه ، كذلك رواه
سعيد في " سننه " ، والظاهر أنه إنما أراد الجماعة ; وعبر بالمسجد عن الجماعة لأنه محلها ، ومعناه لا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة . وقيل : أراد به الكمال والفضيلة ، فإن الأخبار الصحيحة دالة على أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة