( 1114 ) فصل : ولا يكره
إعادة الجماعة في المسجد ، ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي ، وحضر جماعة أخرى ، استحب لهم أن يصلوا جماعة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب ، في غير ممر الناس . فمن فاتته الجماعة ، صلى منفردا ; لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام ، ولأنه مسجد له إمام راتب ، فكره فيه إعادة الجماعة ، كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم .
ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20767 : صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة . وفي رواية : بسبع وعشرين درجة } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17522جاء رجل ، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل ، فصلى معه } قال
الترمذي : هذا حديث حسن . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
وأبو داود ، فقال : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وزاد : قال فلما صليا ، قال : " وهذان جماعة " . ولأنه قادر على الجماعة ، فاستحب له فعلها ، كما لو كان المسجد في ممر الناس . ( 1115 ) فصل : فأما
إعادة الجماعة في المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كراهة إعادة الجماعة فيها . وذكره أصحابنا ، لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها إذا أمكنتهم الصلاة في الجماعة مع غيره .
وظاهر خبر
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وأبي أمامة ، أن ذلك لا يكره ; لأن الظاهر أن هذا كان في
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى يقتضيه أيضا ، فإن فضيلة الجماعة تحصل فيها ، كحصولها في غيرها .