( 1128 ) فصل : ولا تصح
الصلاة خلف مجنون ; لأن صلاته لنفسه باطلة . وإن كان يجن تارة ، ويفيق
[ ص: 12 ] أخرى ، فصلى وراءه حال إفاقته ، صحت صلاته ، ويكره الائتمام به ; لئلا يكون قد احتلم حال جنونه ولم يعلم ، ولئلا يعرض الصلاة للإبطال في أثنائها ، لوجود الجنون فيها ، والصلاة صحيحة ، لأن الأصل السلامة ، فلا تفسد بالاحتمال .