( 1130 ) مسألة ; قال : (
وإمامة العبد والأعمى جائزة ) . هذا قول أكثر أهل العلم . وروي عن
عائشة رضي الله عنها أن غلاما لها كان يؤمها . وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر وراء
أبي سعيد مولى أبي أسيد ، وهو عبد . وممن أجاز ذلك :
الحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وكره
أبو مجلز إمامة العبد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يؤمهم إلا أن يكون قارئا وهم أميون .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43308يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11750إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع ، وإن كان عبدا مجدع الأطراف ، وأن أصلي الصلاة لوقتها ، فإن أدركت القوم وقد صلوا ، كنت أحرزت صلاتك ، وإلا كانت لك نافلة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ولأنه إجماع الصحابة ، فعلت
عائشة ذلك وروي أن
أبا سعيد مولى أبي أسيد ، قال : تزوجت وأنا عبد ، فدعوت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابوني ، فكان فيهم
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، فحضرت الصلاة وهم في بيتي ، فتقدم
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر ليصلي بهم ، فقالوا له . وراءك ؟ فالتفت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال : أكذلك يا
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن ؟ قال : نعم . فقدموني ، وأنا عبد ، فصليت بهم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح في " مسائله " بإسناده ، وهذه قصة مثلها ينتشر ، ولم ينكر ولا عرف مخالف لها ، فكان ذلك إجماعا ، ولأن الرق حق ثبت عليه ، فلم يمنع
[ ص: 13 ] صحة إمامته كالدين ، ولأنه من أهل الأذان للرجال يأتي بالصلاة على الكمال فكان له أن يؤمهم كالحر .
وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافا ، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أنه قال : ما حاجتهم إليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه قال : كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة . والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى ،
وعتبان بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43310إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى } رواه
أبو داود . . وعن
الشعبي ، أنه قال {
: غزا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة ، كل ذلك يقدم nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم يصلي بالناس } . رواه
أبو بكر . ولأن العمى فقد حاسة لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها ، فأشبه فقد الشم . فإذا ثبت هذا فالحر أولى من العبد ، لأنه أكمل منه وأشرف ، ويصلي الجمعة والعيد إماما بخلاف العبد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : والبصير أولى من الأعمى ; لأنه يستقبل القبلة بعلمه ، ويتوقى النجاسات ببصره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هما سواء ; لأن الأعمى أخشع ، لأنه لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه ، فيكون ذلك في مقابلة فضيلة البصير عليه ، فيتساويان .
والأول أصح ; لأن البصير لو أغمض عينيه كان مكروها ، ولو كان ذلك فضيلة لكان مستحبا ، لأنه يحصل بتغميضه ما يحصله الأعمى ، ولأن البصير إذا غض بصره مع إمكان النظر كان له الأجر فيه ، لأنه يترك المكروه مع إمكانه اختيارا ، والأعمى يتركه اضطرارا فكان أدنى حالا ، وأقل فضيلة .