( 1133 ) فصل : فأما
أقطع اليدين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رحمه الله - : لم أسمع فيه شيئا . وذكر
الآمدي فيه روايتين ; إحداهما : تصح إمامته . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأنه عجز لا يخل بركن في الصلاة . فلم يمنع صحة إمامته ، كأقطع أحد الرجلين والأنف . والثانية : لا تصح . اختارها
أبو بكر ; لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود ، أشبه العاجز عن السجود على جبهته . وحكم أقطع اليد الواحدة كالحكم في قطعهما جميعا ،
وأما أقطع الرجلين فلا يصح الائتمام به ; لأنه مأيوس من قيامه ، فلم تصح إمامته كالزمن . وإن كان مقطوع إحدى الرجلين ، ويمكنه القيام ، صحت إمامته . ويتخرج على قول
أبي بكر أن لا تصح إمامته ; لإخلاله بالسجود على عضو . والأول أصح ; لأنه يسجد على الباقي من رجله أو حائلها .