( 1145 ) مسألة : قال : ( وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا ) . اختلفت الرواية ،
هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة ؟ فروي أن ذلك مستحب ، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء
عائشة ،
وأم سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، أن ذلك غير مستحب وكرهه أصحاب الرأي ، وإن فعلت أجزأهن . وقال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة . وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار : لا تؤم في فريضة ولا نافلة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا ، لأنه يكره لها الأذان ، وهو دعاء إلى الجماعة ، فكره لها ما يراد الأذان له .
ولنا حديث
أم ورقة ولأنهن من أهل الفرض ، فأشبهن الرجال ، وإنما كره لهن الأذان لما فيه من رفع الصوت ، ولسن من أهله . إذا ثبت هذا ، فإنها إذا صلت بهن قامت في وسطهن ، لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تؤمهن ، ولأن المرأة يستحب لها التستر ، ولذلك لا يستحب لها التجافي ، وكونها في وسط الصف أستر لها ; لأنها تستتر بهن من جانبيها ، فاستحب لها ذلك كالعريان ، فإن صلت بين أيديهن احتمل أن يصح ; لأنه موقف في الجملة ، ولهذا كان موقفا للرجل ، واحتمل أن لا يصح ; لأنها خالفت موقفها ، أشبه ما لو خالف الرجل موقفه .
( 1146 ) فصل
: وتجهر في صلاة الجهر ، وإن كان ثم رجال لا تجهر ، إلا أن يكونوا من محارمها ، فلا بأس .
[ ص: 18 ] فصل
: ويباح لهن حضور الجماعة مع الرجال ; لأن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27532كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ، ما يعرفن من الغلس } . متفق عليه .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30608لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات . يعني غير متطيبات } . رواه
أبو داود . وصلاتها في بيتها خير لها وأفضل لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30617لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن } . رواه
أبو داود .
وقال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20802صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها } . رواه
أبو داود .