صفحة جزء
( 1145 ) مسألة : قال : ( وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا ) . اختلفت الرواية ، هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة ؟ فروي أن ذلك مستحب ، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء عائشة ، وأم سلمة ، وعطاء ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . وروي عن أحمد ، رحمه الله ، أن ذلك غير مستحب وكرهه أصحاب الرأي ، وإن فعلت أجزأهن . وقال الشعبي ، والنخعي ، وقتادة : لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة . وقال الحسن ، وسليمان بن يسار : لا تؤم في فريضة ولا نافلة . وقال مالك : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا ، لأنه يكره لها الأذان ، وهو دعاء إلى الجماعة ، فكره لها ما يراد الأذان له .

ولنا حديث أم ورقة ولأنهن من أهل الفرض ، فأشبهن الرجال ، وإنما كره لهن الأذان لما فيه من رفع الصوت ، ولسن من أهله . إذا ثبت هذا ، فإنها إذا صلت بهن قامت في وسطهن ، لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تؤمهن ، ولأن المرأة يستحب لها التستر ، ولذلك لا يستحب لها التجافي ، وكونها في وسط الصف أستر لها ; لأنها تستتر بهن من جانبيها ، فاستحب لها ذلك كالعريان ، فإن صلت بين أيديهن احتمل أن يصح ; لأنه موقف في الجملة ، ولهذا كان موقفا للرجل ، واحتمل أن لا يصح ; لأنها خالفت موقفها ، أشبه ما لو خالف الرجل موقفه .

( 1146 ) فصل : وتجهر في صلاة الجهر ، وإن كان ثم رجال لا تجهر ، إلا أن يكونوا من محارمها ، فلا بأس .

[ ص: 18 ] فصل : ويباح لهن حضور الجماعة مع الرجال ; لأن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة : { كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ، ما يعرفن من الغلس } . متفق عليه .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات . يعني غير متطيبات } . رواه أبو داود . وصلاتها في بيتها خير لها وأفضل لما روى ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن } . رواه أبو داود .

وقال عليه الصلاة والسلام { صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها } . رواه أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية