( 1148 ) فصل :
إذا أمت المرأة امرأة واحدة ، قامت المرأة عن يمينها ، كالمأموم مع الرجال ، وإن صلت خلف رجل قامت خلفه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=713أخروهن من حيث أخرهن الله } .
وإن كان معهما رجل قام عن يمين الإمام والمرأة خلفهما ، كما روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23343 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته ، فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وإن كان مع الإمام رجل وصبي وامرأة ، وكانوا في تطوع ، قاما خلف الإمام والمرأة خلفهما . كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5793، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ، قال : فصففت أنا واليتيم وراءه ، والمرأة خلفنا ، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم انصرف } . متفق عليه .
وإن كانت فرضا جعل الرجل عن يمينه ، والغلام عن يساره ، كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود بعلقمة والأسود ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك رواه
أبو داود . وإن وقفا جميعا عن يمينه فلا بأس ، وإن وقفا وراءه فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد توقف في هذه المسألة ، وقال : ما أدري . فذكر له حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . فقال : ذاك في التطوع . واختلف أصحابنا فيه ، فقال بعضهم : لا يصح ; لأن الصبي لا يصلح إماما للرجال في الفرائض فلم يصافهم كالمرأة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يصح ; لأنه يصح أن يصاف الرجل في النفل فصح في الفرض ، كالمتنفل يقف مع المفترض ، ولا يشترط في صحة مصافته صحة إمامته ، بدليل الفاسق والعبد والمسافر في الجمعة ، والمفترض مع المتنفل ، ويفارق المرأة ; لأنه يصح أن يصاف الرجال في التطوع ويؤمهم فيه في رواية ، بخلاف المرأة . وقال
الحسن في ثلاثة أحدهم امرأة : يقومون متواترين ، بعضهم خلف بعض . ولنا ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لا نعلم أحدا خالف فيه ، إلا
الحسن ، واتباع السنة أولى ، وقول
الحسن يفضي إلى وقوف الرجل وحده فذا ، ويرده حديث
وابصة وعلي بن شيبان . وإن
اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29684صلى فصف الرجال ، ثم صف خلفهم الغلمان } . رواه
أبو داود . ( 1149 ) فصل :
وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره ، ولم تبطل صلاتها ، ولا صلاة من يليها . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
أبو بكر : تبطل صلاة من يليها ومن خلفها دونها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه منهي عن الوقوف إلى جانبها ، أشبه ما لو وقف بين يدي الإمام . ولنا ، أنها لو وقفت في غير صلاة لم تبطل صلاته ، فكذلك في الصلاة ، وقد ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت تعترض بين
[ ص: 19 ] يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نائمة وهو يصلي . وقولهم : إنه منهي قلنا : هي المنهية عن الوقوف مع الرجال ، ولم تفسد صلاتها ، فصلاة من يليها أولى .