( 1150 ) مسألة : قال : ( وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان ) . وجملته أن
الجماعة إذا أقيمت في بيت ، فصاحبه أولى بالإمامة من غيره ، وإن كان فيه من هو أقرأ منه وأفقه ، إذا كان ممن يمكنه إمامتهم ، وتصح صلاتهم وراءه ، فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، وقد ذكرنا حديثهم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ولا نعلم فيه خلافا ، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42351 : ولا يؤمن الرجل في بيته ، ولا في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره . وروى
مالك بن الحويرث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36460 : من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم } . رواه
أبو داود .
وإن كان في البيت ذو سلطان فهو أحق من صاحب البيت ; لأن ولايته على البيت وعلى صاحبه وغيره ، وقد أم النبي صلى الله عليه وسلم
عتبان بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=9وأنسا في بيوتهما .
( 1151 ) فصل
: وإمام المسجد الراتب أولى من غيره ; لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أتى أرضا له ، وعندها مسجد يصلي فيه مولى
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر ، فصلى معهم ، فسألوه أن يصلي بهم ، فأبى ، وقال : صاحب المسجد أحق . ولأنه داخل في قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36460من زار قوما فلا يؤمهم . }
( 1152 ) فصل :
وإذا أذن المستحق من هؤلاء لرجل في الإمامة ، جاز وصار بمنزلة
من أذن في استحقاق التقدم ، لقول النبي : صلى الله عليه وسلم " إلا بإذنه " . ولأن الإمامة حق له فله نقلها إلى من شاء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31168لا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه } . أرجو أن يكون الإذن في الكل ، ولم ير بأسا إذا أذن له أن يصلي .
( 1153 ) فصل : وإن
دخل السلطان بلدا له فيه خليفة فهو أحق من خليفته ، لأن ولايته على خليفته وغيره
ولو اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد أولى ، لأنه المالك على الحقيقة ، وولايته على العبد ، وإن لم يكن سيده معهم فالعبد أولى ; لأنه صاحب البيت ، ولذلك لما اجتمع
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر في بيت
أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد ، تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر ليصلي بهم ، فقالوا له : وراءك . فالتفت إلى أصحابه ، فقال : أكذلك ؟ قالوا : نعم . فتأخر ، وقدموا
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد ، فصلى بهم وإن
اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار المؤجرة ، فالمستأجر أولى ; لأنه أحق بالسكنى والمنفعة .
( 1154 ) فصل
: والمقيم أولى من المسافر لأنه إذا كان إماما حصلت له الصلاة كلها في جماعة ، وإن أمه المسافر احتاج إلى إتمام الصلاة منفردا . وإن ائتم بالمسافر جاز ، ويتم الصلاة بعد سلام إمامه . فإن أتم المسافر الصلاة جازت صلاتهم . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في صلاة المقيمين رواية أخرى أنها لا تجوز ; لأن الزيادة نفل أم بها مفترضين . والصحيح الأول ; لأن المسافر إذا نوى إتمام الصلاة أو لم ينو القصر ، لزمه الإتمام ، فيصير الجميع فرضا .