( 1159 ) مسألة : قال : ( ولا يكون الإمام أعلى من المأموم ) . المشهور في المذهب أنه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين ، سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يرد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على أنه لا يكره ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قال : سألني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وقال : إنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس .
فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع ، فيراه من خلفه ، فيقتدون به ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32574 : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه - يعني المنبر - فكبر ، وكبر الناس وراءه ، ثم ركع وهو على المنبر ، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ، ثم أقبل على الناس فقال : أيها الناس ، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ، ولتعلموا صلاتي } . متفق عليه .
ولنا ، ما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر كان
بالمدائن ، فأقيمت الصلاة ، فتقدم
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فقام على دكان ، والناس أسفل منه ، فتقدم
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة فأخذ بيده فاتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار حتى أنزله
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، فلما فرغ من صلاته ، قال له
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : ألم تسمع رسول الله
[ ص: 22 ] صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9506 : إذا أم الرجل القوم ، فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار : فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي . وعن
همام ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أم الناس
بالمدائن على دكان ، فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود بقميصه ، فجبذه ، فلما فرغ من صلاته ، قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى ، فذكرت حين مددتني . رواهما
أبو داود . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أن رجلا تقدم يؤم بقوم على مكان ، فقام على دكان ، فنهاه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقال للإمام : استو مع أصحابك .
ولأنه يحتاج أن يقتدي بإمامه ، فينظر ركوعه وسجوده ، فإذا كان أعلى منه احتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده ، وذلك منهي عنه في الصلاة . فأما حديث
سهل ، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدرجة السفلى ، لئلا يحتاج إلى عمل كبير في الصعود والنزول ، فيكون ارتفاعا يسيرا ، فلا بأس به ، جمعا بين الأخبار ، ويحتمل أن يختص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه فعل شيئا ونهى عنه ، فيكون فعله له ونهيه لغيره ، ولذلك لا يستحب مثله لغير النبي صلى الله عليه وسلم . ولأن النبي لم يتم الصلاة على المنبر ، فإن سجوده وجلوسه إنما كان على الأرض ، بخلاف ما اختلفنا فيه . ( 1160 ) فصل
: ولا بأس بالعلو اليسير ; لحديث
سهل ، ولأن النهي معلل بما يفضي إليه من رفع البصر في الصلاة ، وهذا يخص الكثير ، فعلى هذا يكون اليسير مثل درجة المنبر ونحوها ، لما ذكرنا في حديث
سهل ، والله أعلم .
( 1161 ) فصل : فإن
صلى الإمام في مكان أعلى من المأمومين ، فقال
ابن حامد : لا تصح صلاتهم . وهو قول
الأوزاعي ; لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تبطل وهو قول أصحاب الرأي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا أتم صلاته ; ولو كانت فاسدة ، لاستأنفها ، ولأن النهي معلل بما يفضي إليه من رفع البصر في الصلاة ، وذلك لا يفسدها ، فسببه أولى . ( 1162 ) فصل : وإن كان مع الإمام من هو مساو له أو أعلى منه ، ومن هو أسفل منه اختصت الكراهة بمن هو أسفل منه ، لأن المعنى وجد فيهم دون غيرهم ، ويحتمل أن يتناول النهي الإمام ; لكونه منهيا عن القيام في مكان أعلى من مقامهم ، فعلى هذا الاحتمال تبطل صلاة الجميع عند من أبطل الصلاة بارتكاب النهي .