( 1171 ) فصل : إذا
دخل المأموم ، فوجد في الصف فرجة ، دخل فيها ، فإن لم يجد ، وقف عن يمين الإمام ، ولا يستحب أن يجذب رجلا ، فيقوم معه ، فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلا فخرج فوقف معه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، قالا : يجذب رجلا فيقوم معه . وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ، واستقبحه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : جوز أصحابنا جذب
رجل يقوم معه صفا ، واختار هو أن لا يفعل ; لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه .
والصحيح جواز ذلك ; لأن الحالة داعية إليه ، فجاز ، كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام وليس هذا تصرفا فيه ، إنما هو تنبيه له ليخرج معه ، فجرى مجرى مسألته أن يصلي معه ; وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34056لينوا في أيدي إخوانكم } . يريد ذلك . فإن امتنع من الخروج معه لم يكرهه وصلى وحده .