( 1177 ) فصل : ويستحب أن
يقف الإمام في مقابلة وسط الصف ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40699وسطوا الإمام ، وسدوا الخلل } رواه
أبو داود . ويكره أن
يدخل في طاق القبلة ، إلا أن يكون المسجد ضيقا ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم . وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن السلمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس بن أبي حازم . ولنا : أنه يستتر به عن بعض المأمومين فكره ، كما لو جعل بينه وبينهم حجابا .
( 1178 ) فصل : ولا يكره
للإمام أن يقف بين السواري ، ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأنه لا دليل على المنع منه .
ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة ، عن أبيه ، قال : كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ولأنها تقطع الصف ، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره ، لأنه لا ينقطع بها .