صفحة جزء
[ ص: 66 ] فصل : فأما حلق بعض الرأس فمكروه . ويسمى القزع ، لما ذكرنا من حديث ابن عمر ، ورواه أبو داود ، ولفظه ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال : احلقه كله أو دعه كله } . وفي شروط عمر على أهل الذمة : أن يحلقوا مقادم رءوسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين . فمن فعله من المسلمين كان متشبها بهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية