( 1185 ) فصل :
ولا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد ، كالمضطجع ، والعاجز عن الركوع والسجود . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز ; لأنه فعل أجازه المرض ، فلم يغير حكم الائتمام ، كالقاعد بالقيام . ولنا أنه أخل بركن لا يسقط في النافلة ، فلم يجز للقادر عليه الائتمام به ، كالقارئ بالأمي ، وحكم القيام حق بدليل سقوطه في النافلة ، وعن المقتدين بالعاجز ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين خلف الجالس بالجلوس ، ولا
[ ص: 30 ] خلاف في أن
المصلي خلف المضطجع لا يضطجع . فأما إن أم مثله ، فقياس المذهب صحته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في المطر بالإيماء ،
والعراة يصلون جماعة بالإيماء ، وكذلك حال المسايفة .