( 1186 ) فصل : ويصح
ائتمام المتوضئ ، بالمتيمم لا أعلم فيه خلافا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما ، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره . وأم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصحابه متيمما ، وفيهم
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروه . ولأنه متطهر طهارة صحيحة ، فأشبه المتوضئ . ولا يصح
ائتمام الصحيح بمن به سلس البول ، ولا
غير المستحاضة بها : لأنهما يصليان مع خروج الحدث من غير طهارة له ، بخلاف المتيمم . فأما من كانت عليه نجاسة ، فإن كانت على بدنه فتيمم لها ، جاز للطاهر الائتمام به عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأنه كالمتيمم للحدث .
وعلى قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب لا يجوز الائتمام به ; لأنه أوجب عليه الإعادة . وإن كانت على ثوبه ، لم يصح الائتمام به ; لأنه تارك لشرط .
ولا يجوز ائتمام المتوضئ ولا المتيمم بعادم الماء والتراب ، واللابس بالعاري ، ولا القادر على الاستقبال بالعاجز عنه ; لأنه تارك لشرط يقدر عليه المأموم ، فأشبه المعافى بمن به سلس البول . ويصح ائتمام كل واحد من هؤلاء بمثله ; لأن العراة يصلون جماعة ، وقد سبق هذا .