( 1187 ) فصل : وفي
صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان : إحداهما : لا تصح . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
أبي الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل . واختارها أكثر أصحابنا . وهذا قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحاب الرأي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12477إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه } . متفق عليه . ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام ، أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر .
والثانية : يجوز . نقلها
إسماعيل بن سعيد . ونقل
أبو داود ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عن رجل صلى العصر ، ثم جاء فنسي ، فتقدم يصلي بقوم تلك الصلاة ، ثم ذكر لما أن صلى ركعة ، فمضى في صلاته ؟ قال : لا بأس .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12004وأبي رجاء ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
وأبي إسحاق الجوزجاني ، وهي أصح ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6766أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة } . متفق عليه . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20940صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ، ثم سلم ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، ثم سلم } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم .
والثانية منهما تقع نافلة ، وقد أم بها مفترضين . وروي عن
أبي خلدة ، قال : أتينا
nindex.php?page=showalam&ids=12004أبا رجاء لنصلي معه الأولى ، فوجدناه قد صلى ، فقلنا : جئناك لنصلي معك . فقال : قد صلينا ولكن لا أخيبكم ، فأقام فصلى وصلينا معه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال ، فجاز ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى ، كالمتنفل خلف المفترض .
فأما حديثهم فالمراد به ، لا تختلفوا عليه في الأفعال ، بدليل قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23512فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون } . ولهذا يصح
ائتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما ، ، وقياسهم ينتقض بالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ، ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة .
[ ص: 31 ] فصل : ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض . ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافا ، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1701 : ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه } . والأحاديث التي في إعادة الجماعة ، ولأن صلاة المأموم تتأدى بنية الإمام ، بدليل ما لو نوى مكتوبة ، فبان قبل وقتها . ( 1189 ) فصل : فإن
صلى الظهر خلف من يصلي العصر ، ففيه أيضا روايتان : نقل
إسماعيل بن سعيد جوازه . ونقل غيره المنع منه . ونقل
إسماعيل بن سعيد ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : فما ترى إن
صلى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح ؟ قال : يجوز ذلك من المكتوبة .
وقال في رواية
المروذي : لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح ، ويأتم بها للعتمة . وهذه فرع على ائتمام المفترض بالمتنفل ، وقد مضى الكلام فيها . ( 1190 ) فصل : فإن كانت
إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال ، كصلاة الكسوف ، أو الجمعة ، خلف من يصلي غيرهما ، وصلاة غيرهما وراء من يصليهما ، لم تصح ، رواية واحدة ; لأنه يفضي إلى مخالفة إمامه في الأفعال ، وهو منهي عنه . ( 1191 ) فصل : ومن
صلى الفجر ، ثم شك ، هل طلع الفجر أو لا ؟ أو شك في صلاة صلاها ، هل فعلها في وقتها أو قبله ؟ لزمته إعادتها ، وله أن يؤم في الإعادة من لم يصل . وقال أصحابنا : يخرج على الروايتين في إمامة المتنفل مفترضا .
ولنا أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ، ووجوب فعلها ، فيصح أن يؤم فيها مفترضا ، كما لو شك ، هل صلى أم لا ؟ ولو فاتت المأموم ركعة فصلى الإمام خمسا ساهيا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يعتد للمأموم بالخامسة ; لأنها سهو وغلط . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذه الركعة نافلة له ، وفرض للمأموم . فيخرج فيها الروايتان . وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن هذه المسائل ، فتوقف فيها . والأولى ، أن يحتسب له بها ، لأنه لو لم يحتسب له بها للزمه أن يصلي خمسا مع علمه بذلك ، ولأن الخامسة واجبة على الإمام عند من يوجب عليه البناء على اليقين ، وعند استواء الأمرين عنده ، ثم إن كانت نفلا ، فالصحيح صحة الائتمام به . وقوله : إنه غلط .
قلنا : لا يخرجه الغلط عن أن يكون نفلا مثابا فيه ، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28450كانت الركعة والسجدتان نافلة له } . وإن صلى بقوم الظهر يظنها العصر . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعيد ، ويعيدون . وهذا على الرواية التي منع فيها ائتمام المفترض بالمتنفل . فإن ذكر الإمام وهو في الصلاة ، فأتمها عصرا ، كانت له نافلة ، وإن قلب نيته إلى الظهر ، بطلت صلاته ; لما ذكرناه متقدما . وقال
ابن حامد : يتمها والفرض باق في ذمته .