( 1192 ) فصل : ولا يصح
ائتمام البالغ بالصبي في الفرض ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وأجازه
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . ويتخرج لنا مثل ذلك بناء على
إمامة المتنفل للمفترض ; ووجه ذلك عموم قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43308 : يؤمكم [ ص: 32 ] أقرؤكم لكتاب الله تعالى } .
وهذا داخل في عمومه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة الجرمي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43312 : يؤمكم أقرؤكم . قال : فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين } . رواه
أبو داود ، وغيره .
ولأنه يؤذن للرجال ، فجاز أن يؤمهم كالبالغ . ولنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ولأن الإمامة حال كمال ، والصبي ليس من أهل الكمال ، فلا يؤم الرجال كالمرأة ، ولأنه لا يؤمن من الصبي الإخلال بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة حال الإسرار . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة الجرمي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يضعف أمر
عمرو بن سلمة . وقال مرة : دعه ليس بشيء بين .
وقال
أبو داود : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : حديث
عمرو بن سلمة ؟ قال : لا أدري أي شيء هذا ، ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان بالبادية في حي من
العرب بعيد من
المدينة ، وقوى هذا الاحتمال قوله في الحديث : وكنت إذا سجدت خرجت استي . وهذا غير سائغ .
( 1193 ) فصل : فأما إمامته في النفل ففيها روايتان : إحداهما ، لا تصح ; لما ذكرنا في الفرض . والثانية ، تصح ; لأنه متنفل يؤم متنفلين ، ولأن النافلة يدخلها التخفيف ، ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأموما .