صفحة جزء
( 1192 ) فصل : ولا يصح ائتمام البالغ بالصبي في الفرض ، نص عليه أحمد ، وهو قول ابن مسعود وابن عباس . وبه قال عطاء ، ومجاهد ، والشعبي ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة . وأجازه الحسن ، والشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر . ويتخرج لنا مثل ذلك بناء على إمامة المتنفل للمفترض ; ووجه ذلك عموم قوله { : يؤمكم [ ص: 32 ] أقرؤكم لكتاب الله تعالى } .

وهذا داخل في عمومه . وروى عمرو بن سلمة الجرمي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه { : يؤمكم أقرؤكم . قال : فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين } . رواه أبو داود ، وغيره .

ولأنه يؤذن للرجال ، فجاز أن يؤمهم كالبالغ . ولنا قول ابن مسعود وابن عباس ، ولأن الإمامة حال كمال ، والصبي ليس من أهل الكمال ، فلا يؤم الرجال كالمرأة ، ولأنه لا يؤمن من الصبي الإخلال بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة حال الإسرار . فأما حديث عمرو بن سلمة الجرمي ، فقال الخطابي : كان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة . وقال مرة : دعه ليس بشيء بين .

وقال أبو داود : قيل لأحمد : حديث عمرو بن سلمة ؟ قال : لا أدري أي شيء هذا ، ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد من المدينة ، وقوى هذا الاحتمال قوله في الحديث : وكنت إذا سجدت خرجت استي . وهذا غير سائغ .

( 1193 ) فصل : فأما إمامته في النفل ففيها روايتان : إحداهما ، لا تصح ; لما ذكرنا في الفرض . والثانية ، تصح ; لأنه متنفل يؤم متنفلين ، ولأن النافلة يدخلها التخفيف ، ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأموما .

التالي السابق


الخدمات العلمية