( 1194 ) فصل : يكره أن
يؤم قوما أكثرهم له كارهون ; لما روى
أبو أمامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17156ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17157ثلاثة لا تقبل منهم صلاة : من تقدم قوما هم له كارهون ، ورجل يأتي الصلاة دبارا - والدبار : أن يأتي بعد أن يفوته الوقت - ورجل اعتبد محررا } . رواه
أبو داود
. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لرجل أم قوما وهم له كارهون : إنك لخروط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله : إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس ، حتى يكرهه أكثر القوم ، وإن كان ذا دين وسنة فكرهه القوم لذلك ، لم تكره إمامته . قال
منصور : أما إنا سألنا أمر الإمامة ، فقيل لنا : إنما عنى بهذا الظلمة فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه .