[ ص: 33 ] فصل : ولا تكره
إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : له أن يؤم إذا كان مرضيا ، وبه قال
سليمان بن موسى ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
وعمرو بن دينار ،
وإسحاق . وقال أصحاب الرأي : لا تجزئ الصلاة خلفه . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يتخذ إماما راتبا . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إمامته ; لأن الإمامة موضع فضيلة ، فكره تقديمه فيها كالعبد . ولنا ، قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43308 : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله } .
وقالت
عائشة : ليس عليه من وزر أبويه شيء . وقد قال تعالى {
: ولا تزر وازرة وزر أخرى } وقال {
: إن أكرمكم عند الله أتقاكم } والعبد لا تكره إمامته ، وإنما الحر أولى منه ، ثم إن العبد ناقص في أحكامه ، لا يلي النكاح ولا المال ، ولا تقبل شهادته في بعض الأشياء ، بخلاف هذا . ( 1197 ) فصل : ولا تكره
إمامة الجندي والخصي إذا سلم دينهما ; لما ذكرنا في العبد ، ولأنه عدل من أهل الإمامة ، أشبه غيره .