ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالإعادة ، ولا أنكر عليه فعله ، والأعذار التي يخرج لأجلها ، مثل المشقة بتطويل الإمام ، أو المرض ، أو خشية غلبة النعاس ، أو شيء يفسد صلاته ، أو خوف فوات مال أو تلفه ، أو فوت رفقته ، أو من يخرج من الصف لا يجد من يقف معه ، وأشباه هذا . وإن فعل ذلك لغير عذر ، ففيه روايتان : إحداهما ، تفسد صلاته ; لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر ، أشبه ما لو تركها من غير نية المفارقة .
والثانية : تصح لأنه لو نوى المنفرد كونه مأموما لصح في رواية ، فنية الانفراد أولى ، فإن المأموم قد يصير منفردا بغير نية ، وهو المسبوق إذا سلم إمامه ، وغيره لا يصير مأموما بغير نية بحال .