( 1203 ) مسألة ; قال : ( ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ، ثم مشى حتى دخل في الصف ، وهو لا يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم
لأبي بكرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19755زادك الله حرصا ولا تعد } قيل له : لا تعد . وقد أجزأته صلاته ، فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، على هذا في رواية
أبي طالب ) وجملة ذلك ، أن
من ركع دون الصف ، ثم دخل فيه ، لا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يصلي ركعة كاملة ، فلا تصح صلاته ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30866لا صلاة لفرد خلف الصف } .
والثاني ، أن يدب راكعا حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع ، أو أن يأتي آخر فيقف معه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فإن صلاته تصح ; لأنه أدرك مع الإمام في الصف ما يدرك به الركعة . وممن رخص في ركوع الرجل دون الصف
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15950وزيد بن وهب ،
وأبو بكر بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج . وجوزه
الزهري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إذا كان قريبا من الصف .
الحال الثالث ، إذا رفع رأسه من الركوع ، ثم دخل في الصف ، أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة ، فهذه الحال التي يحمل عليها قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : " ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " . فمتى كان جاهلا بتحريم ذلك ، صحت صلاته ، وإن علم ، لم تصح . وروى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يصح ، ولم يفرق .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأن
أبا بكرة فعل ذلك ، وفعله من ذكرنا من الصحابة ولنا ، ما روي أن
أبا بكرة انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19755 : زادك الله حرصا ولا تعد } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ورواه
أبو داود ، ولفظه : أن
أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع دون الصف ، ثم مشى إلى الصف ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8946 : أيكم الذي ركع دون الصف ، ثم مشى إلى الصف ؟ فقال أبو بكرة : أنا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ، ولا تعد } .
فلم يأمره بإعادة الصلاة ، ونهاه عن العود ، والنهي يقتضي الفساد . فإن قيل : إنما نهاه عن التهاون والتخلف عن الصلاة . قلنا : إنما يعود النهي إلى المذكور ، والمذكور الركوع دون الصف ، ولم ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التهاون ، وإنما نسبه إلى الحرص ، ودعا له بالزيادة فيه ، فكيف ينهاه عن التهاون ، وهو منسوب إلى ضده ؟
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أنها لا تصح صلاته ، عالما كان أو جاهلا ; لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة ، أشبه ما لو صلى ركعة كاملة ، وعلى هذا يحمل حديث
أبي بكرة ، على أنه دخل في الصف قبل رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا يركع أحدكم حتى يأخذ مقامه من الصف .
ولم يفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في هذه المسألة
[ ص: 36 ] بين من رفع رأسه من الركوع ثم دخل ، وبين من دخل فيه راكعا ، وكذلك كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، ولا تفريق فيه ، والدليل يقتضي التفريق ، فيحمل كلامهم عليه ، وقد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب نحوا مما ذكرنا . ( 1204 ) فصل : وإن فعل هذا لغير عذر ، ولا خشي الفوات ، ففيه وجهان : أحدهما ، يجزئه ; لأنه لو لم يجز مطلقا لم يجز حال العذر ، كالركعة كلها .
والثاني ، لا يجزئه ; لأن الأصل أن لا يجوز ; لكونه يفوته في الصف ما تفوته الركعة بفواته ، وإنما أبيح في المعذور لحديث
أبي بكرة ، ففي غيره يبقى على الأصل .