( 1206 ) مسألة : قال : ( وسترة الإمام سترة لمن خلفه ) . وجملته أنه يستحب
للمصلي أن يصلي إلى سترة ، فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى الحائط أو سارية ، وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين يديه ، أو نصب بين يديه حربة أو عصا ، أو عرض البعير فصلى إليه ، أو جعل رحله بين يديه . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يصلي الراحل إلى سترة في الحضر والسفر ؟ قال : نعم ، مثل آخرة الرحل .
ولا نعلم في استحباب ذلك خلافا ، والأصل فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4025أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها ، ويعرض البعير فيصلي إليه } ، وروى
أبو جحيفة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3330، أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة ، فتقدم وصلى الظهر ركعتين ، يمر بين يديه الحمار والكلب ، لا يمنع } . متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10654 : إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فليصل ، ولا يبال من مر وراء ذلك } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . إذا ثبت هذا ، فإن
سترة الإمام سترة لمن خلفه نص على هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول أكثر أهل العلم . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وقال
الترمذي ، قال أهل العلم : سترة الإمام
[ ص: 37 ] سترة لمن خلفه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : كل من أدركت من فقهاء
المدينة الذين ينتهى إلى قولهم ;
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
والقاسم بن محمد ،
وأبو بكر بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وغيرهم ، يقولون : سترة الإمام سترة لمن خلفه . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وغيرهم ; وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة ، ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى .
وفي حديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1443 : أقبلت راكبا على حمار أتان ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار ، فمررت بين يدي بعض أهل الصف ، فنزلت ، فأرسلت الأتان ترتع ، فدخلت في الصف ، فلم ينكر علي أحد } . متفق عليه .
ومعنى قولهم : سترة الإمام سترة لمن خلفه . أنه متى لم يحل بين الإمام وسترته شيء يقطع الصلاة ، فصلاة المأمومين صحيحة ، لا يضرها مرور شيء بين أيديهم في بعض الصف ، ولا فيما بينهم وبين الإمام ، وإن مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاتهم ، وقد دل على هذا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38812 : هبطنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة - يعني فصلى إلى جدر - فاتخذها قبلة ، ونحن خلفه ، فجاءت بهمة تمر بين يديه ، فما زال يدرؤها حتى لصق بطنه بالجدر ، فمرت من ورائه } . رواه
أبو داود .
فلولا أن سترته سترة لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق .