( 1207 ) فصل :
وقدر السترة في طولها ذراع أو نحوه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها ؟ قال : ذراع . كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ذراع . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنها قدر عظم الذراع . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل ، وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر ، فتارة تكون ذراعا ، وتارة تكون أقل منه ، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به ، والله أعلم . فأما قدرها في الغلظ والدقة فلا حد له نعلمه ، فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة ، وغليظة كالحائط ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بالعنزة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة . وروي عن
سبرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13368 : استتروا في الصلاة ولو بسهم } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وقال
الأوزاعي : يجزئه السهم والسوط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وما كان أعرض فهو أعجب إلي ; وذلك لأن قوله " ولو بسهم " يدل على أن غيره أولى منه