( 1214 ) فصل : تكره
الصلاة إلى المتحدثين ، لئلا يشتغل بحديثهم . واختلف في
الصلاة إلى النائم ، فروي أنه يكره ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على أنه يكره في الفريضة خاصة ، ولا يكره في التطوع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة . متفق عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا في التطوع ، والفريضة أشد .
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث . رواه
أبو داود . فخرج التطوع من عمومه ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، بقي الفرض على مقتضى العموم . وقيل : لا يكره فيهما ; لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صحيح ، وحديث النهي ضعيف . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا في صلاة الراكب .
وتقديم قياس الخبر الصحيح أولى من الخبر الضعيف .