( 1216 ) فصل : ويكره أن
يصلي وأمامه امرأة ; تصلي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=713 : أخروهن من حيث أخرهن الله } . فأما في غير الصلاة فلا يكره ; لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وروى
أبو حفص ، بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم . وإن كانت عن يمينه أو يساره ، لم يكره ، وإن كانت في صلاة . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن
يصلي وبين يديه كافر . وروي ذلك عن
إسحاق ; لأن المشركين نجس .