صفحة جزء
( 1216 ) فصل : ويكره أن يصلي وأمامه امرأة ; تصلي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : أخروهن من حيث أخرهن الله } . فأما في غير الصلاة فلا يكره ; لخبر عائشة . وروى أبو حفص ، بإسناده ، عن أم سلمة ، قالت : كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم . وإن كانت عن يمينه أو يساره ، لم يكره ، وإن كانت في صلاة . وكره أحمد أن يصلي وبين يديه كافر . وروي ذلك عن إسحاق ; لأن المشركين نجس .

التالي السابق


الخدمات العلمية