( 1217 ) فصل : ولا بأس أن يصلي
بمكة إلى غير سترة ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الرجل يصلي بمكة ، ولا يستتر بشيء ؟ فقال : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لأن
مكة ليست كغيرها ، كأن
مكة مخصوصة . وذلك لما روى
كثير بن كثير بن المطلب ، عن أبيه ، عن جده
المطلب ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر ، والناس يمرون بين يديه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال بإسناده . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
المطلب ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سعيه ، جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة ، فصلى ركعتيه في حاشية المطاف ، وليس بينه وبين الطواف أحد .
وقال
ابن أبي عمار : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير جاء يصلي ، والطواف بينه وبين القبلة ، تمر المرأة بين يديه ، فينتظرها حتى تمر ، ثم يضع جبهته في موضع قدمها . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، في كتاب " المناسك " .
وقال
المعتمر ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس : الرجل يصلي - يعني
بمكة - فيمر بين يديه الرجل والمرأة ؟ فقال : أولا يرى الناس بعضهم بعضا . وإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدان ، وذلك لأن الناس يكثرون
بمكة لأجل قضاء نسكهم ، ويزدحمون فيها ، ولذلك سميت
بكة ، لأن الناس يتباكون فيها ، أي : يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا ، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس ، وحكم
الحرم كله حكم
مكة في هذا ، بدليل ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : أقبلت راكبا على حمار أتان ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس
بمنى إلى غير جدار . متفق عليه .
ولأن
الحرم كله محل المشاعر والمناسك ، فجرى مجرى
مكة في ما ذكرناه .
[ ص: 41 ] فصل : ولو
صلى في غير مكة إلى غير سترة ، لم يكن به بأس ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في باديتهم فصلى إلى غير سترة . ولأن السترة ليست شرطا في الصلاة ، وإنما هي مستحبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
الرجل يصلي في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خط : صلاته جائزة . وقال : أحب أن يفعل ، فإن لم يفعل يجزئه .