( 1226 ) فصل :
ولا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع ; لعموم الحديث في كل صلاة ، ولأن مبطلات الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع في غير هذا ، فكذلك هذا ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كلام يدل على
[ ص: 45 ] التسهيل في التطوع ، والصحيح التسوية وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يحتجون في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فإنه في التطوع ، وما أعلم بين التطوع والفريضة فرقا إلا أن التطوع يصلى على الدابة .