صفحة جزء
( 1226 ) فصل : ولا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع ; لعموم الحديث في كل صلاة ، ولأن مبطلات الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع في غير هذا ، فكذلك هذا ، وقد روي عن أحمد كلام يدل على [ ص: 45 ] التسهيل في التطوع ، والصحيح التسوية وقد قال أحمد : يحتجون في حديث عائشة ، فإنه في التطوع ، وما أعلم بين التطوع والفريضة فرقا إلا أن التطوع يصلى على الدابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية