( 1228 ) فصل : ومن
صلى إلى سترة فمر من ورائها ما يقطع الصلاة ، لم تنقطع . وإن مر من ورائها غير ما يقطعها ، لم يكره ; لما مر من الأحاديث . وإن
مر بينه وبينها ، قطعها إن كان مما يقطعها ، كره إن كان مما لا يقطعها . وإن
لم يكن بين يديه سترة ، فمر بين يديه قريبا منه ما يقطعها ، قطعها ، وإن كان مما لا يقطعها ، كره ، وإن كان بعيدا ، لم يتعلق به حكم .
ولا أعلم أحدا من أهل العلم حد البعيد من ذلك ولا القريب ، إلا أن
عكرمة قال : إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة بحجر ، لم يقطع الصلاة . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، في " مسنده "
وأبو داود في " سننه " ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10195إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب ، والحمار ، والخنزير ، والمجوسي ، واليهودي ، والمرأة ، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه قذفة بحجر } هذا لفظ رواية
أبي داود . وفي " مسند
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد " : " والنصراني ، والمرأة الحائض " . وهذا الحديث لو ثبت ، لتعين المصير إليه ، غير أنه لم يجزم برفعه ، وفيه ما هو متروك بالإجماع ،
وهو ما عدا الثلاثة المذكورة ، ولا يمكن تقييد ذلك بموضع السجود ; فإن قوله صلى الله عليه وسلم " إذا لم تكن بين يديه مثل آخرة الرحل ، قطع صلاته الكلب الأسود " .
يدل على أن ما هو أبعد من السترة تنقطع صلاته بمرور الكلب فيه ، والسترة تكون أبعد من موضع السجود ، والصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه ، ودفع المار بين يديه ، لا تبطل صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه ، فتقيد لدلالة الإجماع بما يقرب منه ، بحيث إذا مشى إليه
[ ص: 46 ] لم تبطل صلاته ، واللفظ في الحديثين واحد ، وقد تعذر حملهما على إطلاقهما ، وقد تقيد أحدهما بدلالة الإجماع بقيد ، فتقيد الآخر به . والله أعلم .