صفحة جزء
[ ص: 47 ] الأصل في قصر الصلاة الكتاب ، والسنة ، والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } . { قال - يعلى بن أمية - قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته } .

أخرجه مسلم . . وأما السنة ، فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره ، حاجا ، ومعتمرا ، وغازيا . وقال ابن عمر : صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض - يعني في السفر - وكان { لا يزيد على ركعتين ، وأبا بكر حتى قبض ، وكان لا يزيد على ركعتين ، وعمر ، وعثمان كذلك } . وقال ابن مسعود : { صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ، ثم تفرقت بكم الطرق . ووددت أن لي من أربع ركعتين متقبلتين } .

وقال أنس : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع ، وأقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة حتى رجع } . متفق عليهن . وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة في حج ، أو عمرة ، أو جهاد ، أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية