( 1235 ) مسألة ; قال : ( إذا جاوز بيوت قريته ) . وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته ، ويجعلها وراء ظهره . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحكي ذلك عن جماعة من التابعين . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وسليمان بن موسى ، أنهما أباحا
القصر في البلد لمن نوى السفر . .
وعن
الحارث بن أبي ربيعة ، أنه أراد سفرا ، فصلى بهم في منزله ركعتين ، وفيهم
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، وغير واحد من أصحاب
عبد الله . وروى
عبيد بن جبر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29264كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط ، في شهر رمضان ، فدفع ، ثم قرب غذاؤه ، فلم يجاوز البيوت حتى دعا [ ص: 50 ] بالسفرة ، ثم قال : اقترب . فقلت : ألست ترى البيوت ؟ قال أبو بصرة : أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأكل } . رواه
أبو داود .
ولنا ، قول الله تعالى : {
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ القصر إذا خرج من
المدينة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21163صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا ، وبذي الحليفة ركعتين } . متفق عليه ، فأما
أبو بصرة فإنه لم يأكل حتى دفع ، وقوله : لم يجاوز البيوت : معناه - والله أعلم - لم يبعد منها ; بدليل قول
عبيد له : ألست ترى البيوت ؟ إذا ثبت هذا ; فإنه يجوز له القصر وإن كان قريبا من البيوت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أنه قال : إذا خرجت مسافرا فلا تقصر الصلاة يومك ذلك إلى الليل ، وإذا رجعت ليلا فلا تقصر ليلتك حتى تصبح . ولنا قول الله تعالى : {
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } .
وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من
المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها . وحديث
أبي بصرة ، وقال
عبد الرحمن الهمذاني : خرجنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه مخرجه إلى
صفين ، فرأيته صلى ركعتين بين
الجسر وقنطرة الكوفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : خرج
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقصر ، وهو يرى البيوت ، فلما رجع قيل له : هذه
الكوفة . قال : لا حتى ندخلها . ولأنه مسافر ، فأبيح له القصر ، كما لو بعد .
( 1236 ) فصل : وإن خرج من البلد ، وصار بين حيطان بساتينه ، فله القصر ; لأنه قد ترك البيوت وراء ظهره وإن كان حول البلد خراب قد تهدم وصار فضاء ، أبيح له القصر فيه كذلك . وإن كانت حيطانه قائمة فكذلك . قاله
الآمدي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يباح . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأن السكنى فيه ممكنة ، أشبه العامر . ولنا ، أنها غير معدة للسكنى ، أشبهت حيطان البساتين .
وإن كان في وسط البلد نهر فاجتازه ، فليس له القصر ; لأنه لم يخرج من البلد ولم يفارق البنيان ، فأشبه الرحبة والميدان في وسط البلد . وإن كان للبلد محال ، كل محلة منفردة عن الأخرى ،
كبغداد ، فمتى خرج من محلته أبيح له القصر إذا فارق محلته ، وإن كان بعضها متصلا ببعض ، لم يقصر حتى يفارق جميعها . ولو كانت قريتان متدانيتين ، فاتصل بناء إحداهما بالأخرى ، فهما كالواحدة ، وإن لم يتصل ، فلكل قرية حكم نفسها .
( 1237 ) فصل : وإذا كان البدوي في حلة ، لم يقصر حتى يفارق حلته ، وإن كانت حللا فلكل حلة حكم نفسها ، كالقرى . وإن كان بيته منفردا فحتى يفارق منزله ورحله ، ويجعله وراء ظهره ، كالحضري .