( 1242 ) فصل : وفي
سفر التنزه والتفرج روايتان : إحداهما ، تبيح الترخص . وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لأنه سفر مباح ، فدخل في عموم النصوص المذكورة ، وقياسا على سفر التجارة . والثانية : لا يترخص فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا خرج الرجل إلى بعض البلدان تنزها وتلذذا ، وليس في طلب حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة ، فإنه لا يقصر الصلاة ; لأنه إنما شرع إعانة على تحصيل المصلحة ، ولا مصلحة في هذا .
والأول أولى .