( 1243 ) فصل : فإن
سافر لزيارة القبور والمشاهد . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يباح له الترخص ; لأنه منهي عن السفر إليها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30318لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد } . متفق عليه ، والصحيح إباحته ، وجواز القصر فيه ; لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي
قباء راكبا وماشيا ، وكان يزور القبور ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19803زوروها تذكركم الآخرة } .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " فيحمل على نفي التفضيل ، لا على التحريم ، وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر ، فلا يضر انتفاؤها .