( 1246 ) فصل : ومن
نوى القصر ، ثم نوى الإتمام ، أو
نوى ما يلزمه به الإتمام من الإقامة ، أو
قلب نيته إلى سفر معصية ، أو
نوى الرجوع عن سفره ، ومسافة رجوعه لا يباح فيه القصر ، ونحو هذا لزمه الإتمام ، ولزم من خلفه متابعته . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز له الإتمام ; لأنه نوى عددا ، فإذا زاد عليه ، حصلت الزيادة بغير نية .
ولنا ، أن نية صلاة الوقت قد وجدت ، وهي أربع ، وإنما أبيح ترك ركعتين رخصة ، فإذا أسقط نية الترخص ، صحت الصلاة بنيتهما ، ولزمه الإتمام ، ولأن الإتمام الأصل ، وإنما أبيح تركه بشرط ، فإذا زال الشرط عاد الأصل إلى حاله .