[ ص: 54 ] مسألة ; قال : (
والصبح والمغرب لا يقصران ، وهذا لا خلاف فيه ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصبح ، وأن القصر إنما هو في الرباعية ، ولأن الصبح ركعتان ، فلو قصرت صارت ركعة ، وليس في الصلاة ركعة إلا الوتر ، والمغرب وتر النهار ، فلو قصر منها ركعة لم تبق وترا ، وإن قصرت اثنتان صارت ركعة ، فيكون إجحافا بها ، وإسقاطا لأكثرها .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13666افترض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين ، إلا صلاة المغرب ، فلما هاجر إلى المدينة ، فأقام بها ، واتخذها دار هجرة ، زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداة ; لطول القراءة فيها ، وإلا صلاة الجمعة للخطبة ، وإلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار ، فافترضها الله على عباده إلا هذه الصلاة ، فإذا سافر صلى الصلاة التي كان افترضها الله عليه . }