( 1249 ) مسألة ; قال :
( وللمسافر أن يتم ويقصر ، كما له أن يصوم ويفطر ) . المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن المسافر إن شاء صلى ركعتين ، وإن شاء أتم . وروي عنه أنه توقف ، وقال : أنا أحب العافية من هذه المسألة . وممن روي عنه الإتمام في السفر :
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وعائشة رضي الله عنهم وبه قال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
حماد بن أبي سليمان : ليس له الإتمام في السفر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وأوجب
حماد الإعادة على من أتم . وقال أصحاب الرأي : إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهد ، فصلاته صحيحة ، وإلا لم تصح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم ، لا يصلح غيرهما .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين . واحتجوا بأن صلاة السفر ركعتان بدليل قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، على ما ذكرناه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16232صفوان بن محرز ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الصلاة في السفر ، فقال : ركعتان ، فمن خالف السنة كفر ، ولأن الركعتين الأخريين يجوز تركهما إلى غير بدل ، فلم تجز زيادتهما على الركعتين المفروضتين ، كما لو زادهما على صلاة الفجر . ولنا ، قول الله تعالى : {
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } وهذا يدل على أن القصر رخصة مخير بين فعله وتركه ، كسائر الرخص . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26768قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ، فقال عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وهذا يدل على أنه رخصة ، وليس بعزيمة ، وأنها مقصورة . وروى
الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18427خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان ، فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت ، فقلت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، أفطرت وصمت ، وقصرت وأتممت . فقال : أحسنت } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، في " مسنده " . وهذا صريح في الحكم . ولأنه لو ائتم بمقيم صلى أربعا ، وصحت الصلاة ، والصلاة لا تزيد بالائتمام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن
المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين ، فأدرك منها ركعة أن يلزمه أربع ، دليل واضح على أن القصر رخصة ،
[ ص: 55 ] إذ لو كان فرضه ركعتين لم يلزمه أربع بحال .
وروى بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28168كان يتم في السفر ويقصر } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : كنا - أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - نسافر ، فيتم بعضنا ، ويقصر بعضنا ، ويصوم بعضنا ، ويفطر بعضنا ، فلا يعيب أحد على أحد ، ولأن ذلك إجماع الصحابة ، رحمة الله عليهم ، بدليل أن فيهم من كان يتم الصلاة ، ولم ينكر الباقون عليه ، بدليل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وكانت
عائشة تتم الصلاة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري
وأتمها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كانت
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد يوفيان الصلاة في السفر ، ويصومان ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، أنه أقام
بعمان شهرين ، فكان يصلي ركعتين ، ويصلي أربعا . وعن
المسور بن مخرمة ، قال : أقمنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ببعض قرى
الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها . وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجل ، فقال : كنت أتم الصلاة في السفر . فلم يأمره بالإعادة .
فأما قول
عائشة : فرضت الصلاة ركعتين . فإنما أرادت أن ابتداء فرضها كان ركعتين ، ثم أتمت بعد الهجرة ، فصارت أربعا . وقد صرحت بذلك حين شرحت ، ولذلك كانت تتم الصلاة ، ولو اعتقدت ما أراد هؤلاء لم تتم .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل قولها ، ولا يبعد أن يكون أخذه منها ، فإنه لم يكن في زمن فرض الصلاة في سن من يعقل الأحكام ، ويعرف حقائقها ، ولعله لم يكن موجودا ، أو كان فرضها في السنة التي ولد فيها ، فإنها فرضت
بمكة ليلة الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنين ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حين مات النبي صلى الله عليه وسلم ابن ثلاث عشرة سنة ، وفي حديثه ما اتفق على تركه ، وهو قوله : والخوف ركعة . والظاهر أنه أراد ما أرادت
عائشة من ابتداء الفرض ، فلذلك لم يأمر من أتم بالإعادة .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : تمام غير قصر . أراد بها تمام في فضلها غير ناقصة الفضيلة . ولم يرد أنها غير مقصورة الركعات ; لأنه خلاف ما دلت عليه الآية والإجماع ، إذ الخلاف إنما هو في القصر والإتمام ، وقد ثبت بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية أنها مقصورة ، ويشبه هذا ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : إني وصاحب لي كنا في سفر ، وكان صاحبي يقصر وأنا أتم . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنت كنت تقصر وصاحبك يتم ; رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
أراد أن فعله أفضل من فعلك . ثم لو ثبت أن أصل الفرض ركعتان لم يمتنع جواز الزيادة عليها ، كما لو ائتم بمقيم ، ويخالف زيادة ركعتين على صلاة الفجر ، فإنه لا يجوز زيادتهما بحال . ( 1250 ) مسألة ; قال : ( والقصر والفطر أعجب إلى
أبي عبد الله ، رحمه الله ) . أما القصر فهو أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء ، وقد كره جماعة منهم الإتمام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما يعجبني .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس للذي قال له : كنت أتم الصلاة وصاحبي يقصر : أنت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم . وشدد
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على من أتم الصلاة ، روي أن رجلا سأله عن صلاة السفر ، فقال : ركعتان ، فمن خالف السنة كفر . وقال
بشر بن حرب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كيف صلاة السفر يا
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن ؟ قال إما أنتم تتبعون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أخبرتكم ، وإما لا تتبعون سنة نبيكم فلا أخبركم ؟ قلنا : فخير ما اتبع سنة نبينا يا
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن . قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27637كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها . } رواه
سعيد .
قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
بشر . ولما بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان صلى أربعا استرجع ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21184صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 56 ] ركعتين ، ومع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ركعتين ، ومع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ركعتين ، ثم تفرقت بكم الطرق ، ووددت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان } . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ولا أعلم فيه مخالفا من الأئمة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه ، قال : الإتمام أفضل ; لأنه أكثر عملا وعددا ، وهو الأصل ، فكان أفضل ، كغسل الرجلين . ولنا ، {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على القصر } ، بدليل ما ذكرنا من الأخبار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20689صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى } . متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين مثل ذلك . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18595خياركم من قصر في السفر وأفطر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . مع ما ذكرنا من أقوال الصحابة فيما مضى ، ولأنه إذا قصر أدى الفرض بالإجماع ، وإذ أتم اختلف فيه ، وأما الغسل فلا نسلم له أنه أفضل من المسح ، والفطر نذكره في بابه .