( 1252 ) مسألة ; قال : ( وإذا دخل وقت الظهر على مسافر ، وهو يريد أن يرتحل ، صلاها وارتحل ، فإذا دخل وقت العصر صلاها ، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة ، وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية فجائز ) . جملة ذلك أن
الجمع بين الصلاتين في السفر ، في وقت إحداهما ، جائز في قول أكثر أهل العلم .
وممن روي عنه ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وبه قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وروي عن
سليمان بن أخي زريق بن حكيم ، قال : مر بنا
نائلة بن ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16228وصفوان بن سليم ، وأشياخ من أهل
المدينة ، فأتيناهم في منزلهم ، وقد أخذوا في الرحيل ، فصلوا الظهر والعصر جميعا حين زالت الشمس ، ثم أتينا المسجد ، فإذا
زريق بن حكيم يصلي للناس الظهر . وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وأصحاب الرأي : لا يجوز الجمع إلا في يوم
عرفة بعرفة ، وليلة
مزدلفة بها ، وهذا رواية
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واختياره ، واحتجوا بأن المواقيت تثبت بالتواتر ، فلا يجوز تركها بخبر واحد .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ، ويقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9842إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما . } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9578كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينهما ، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل ، صلى الظهر ثم ركب } . متفق عليهما .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10276إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر ، فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق . } وروى الجمع
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وسنذكر أحاديثهما
[ ص: 57 ] فيما بعد ، وقولهم : لا نترك الأخبار المتواترة . قلنا : لا نتركها ، وإنما نخصصها ، وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالإجماع ، وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع ، فتخصيص السنة بالسنة أولى ، وهذا ظاهر جدا .
فإن قيل : معنى الجمع في الأخبار أن يصلي الأولى في آخر وقتها ، والأخرى في أول وقتها . قلنا : هذا فاسد لوجهين : أحدهما ، أنه قد جاء الخبر صريحا في أنه كان يجمعهما في وقت إحداهما ، على ما سنذكره ، ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينهما ، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق . فيبطل التأويل .
الثاني ، أن الجمع رخصة ، فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقا ، وأعظم حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها ; لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين ، بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قدر فعلها ، ومن تدبر هذا وجده كما وصفنا ، ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر والمغرب ، والعشاء والصبح ، ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك ، والعمل بالخبر على الوجه السابق إلى الفهم منه ( أولى ) من هذا ( التكلف ) الذي يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمله عليه . إذا ثبت هذا فمفهوم قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن الجمع إنما يجوز إذا كان سائرا في وقت الأولى ، فيؤخر إلى وقت الثانية ، ثم يجمع بينهما ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وروي نحو هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وعكرمة ، أخذا بالخبرين اللذين ذكرناهما . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جواز تقديم الصلاة الثانية إلى الأولى ، وهذا هو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الأول هو الفضيلة والاستحباب ، وإن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما ، جاز ، نازلا كان ، أو سائرا ، أو مقيما في بلد إقامة لا تمنع القصر . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وجمهور علماء
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18467خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ، فيصليهما جميعا ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس ، صلى الظهر والعصر جميعا ، ثم سار ، وإذا ارتحل قبل المغرب ، أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء ، وإذا ارتحل بعد المغرب ، عجل العشاء ، فصلاها مع المغرب . } رواه
أبو داود ،
والترمذي ، وقال : هذا حديث حسن . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر مثل ذلك . وقيل : إنه متفق عليه . وهذا صريح في محل النزاع . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أخبره ، أنهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17746خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال : فأخر الصلاة يوما ، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ، ثابت الإسناد . وقال أهل السير : إن غزوة (
تبوك ) كانت في رجب ، سنة تسع ، وفي هذا الحديث أوضح الدلائل ، وأقوى الحجج ، في الرد على من قال : لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير ; لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ، ماكث في خبائه ، يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ، ثم ينصرف إلى خبائه . وروى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " قال : فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا . والأخذ بهذا الحديث ( متعين ) ; لثبوته وكونه صريحا في الحكم ، ولا معارض له ، ولأن الجمع رخصة من رخص السفر ، فلم يختص بحالة السير ، كالقصر والمسح ، ولكن الأفضل التأخير ، لأنه أخذ بالاحتياط ، وخروج من خلاف القائلين
[ ص: 58 ] بالجمع ، وعمل بالأحاديث كلها .