( 1254 ) فصل : ويجوز
الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء . ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان في أهل
المدينة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16523الفقهاء السبعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز . ولم ( يجوزه ) أصحاب الرأي . فصل : ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن . قال : إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة ; المغرب والعشاء ، فيصليهما معه
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،
وأبو بكر بن عبد الرحمن ، لا ينكرونه . ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف ، فكان إجماعا . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ( 1255 ) فصل : فأما الجمع بين الظهر والعصر ، فغير جائز . قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : الجمع بين الظهر والعصر في المطر ؟ قال : لا ، ما سمعت . وهذا ( اختيار )
أبي بكر ،
وابن حامد ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
أبو الحسن التميمي : فيه ( قولان ، ) أحدهما أنه لا بأس به . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، ( ومذهب )
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لما روى
يحيى بن واضح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر } . ولأنه ( معنى ) أباح الجمع ، فأباحه بين الظهر والعصر ، كالسفر . ولنا ، أن مستند الجمع ما ذكرناه من قول (
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ) ، والإجماع ، ولم يرد إلا في المغرب والعشاء ، وحديثهم غير صحيح ; فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما سمعت . يدل على أنه ليس بشيء ، ولا يصح القياس على المغرب والعشاء ; لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمضرة ، ولا القياس على السفر ; لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة ، وهو غير موجود هاهنا .