( 1257 ) فصل : فأما
الوحل بمجرده . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قال أصحابنا : هو عذر ; لأن المشقة تلحق بذلك في النعال والثياب ، كما تلحق بالمطر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيه وجها ثانيا ، أنه لا يبيح .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأن مشقته دون مشقة المطر ، فإن المطر يبل النعال والثياب ، والوحل لا يبلها ، فلم يصح قياسه
[ ص: 59 ] عليه . والأول أصح ; لأن الوحل يلوث الثياب والنعال ، ويتعرض الإنسان للزلق ، فيتأذى نفسه وثيابه ، وذلك أعظم من البلل ، وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة ، فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم .