صفحة جزء
( 1257 ) فصل : فأما الوحل بمجرده . فقال القاضي : قال أصحابنا : هو عذر ; لأن المشقة تلحق بذلك في النعال والثياب ، كما تلحق بالمطر . وهو قول مالك . وذكر أبو الخطاب فيه وجها ثانيا ، أنه لا يبيح .

وهو مذهب الشافعي ، وأبي ثور ; لأن مشقته دون مشقة المطر ، فإن المطر يبل النعال والثياب ، والوحل لا يبلها ، فلم يصح قياسه [ ص: 59 ] عليه . والأول أصح ; لأن الوحل يلوث الثياب والنعال ، ويتعرض الإنسان للزلق ، فيتأذى نفسه وثيابه ، وذلك أعظم من البلل ، وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة ، فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية