( 1260 ) فصل : ويجوز
الجمع لأجل المرض ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وقال أصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز ، فإن أخبار التوقيت ثابتة ، فلا تترك بأمر محتمل . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17744جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، من غير خوف ولا مطر . } وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36856من غير خوف ولا سفر } . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر ، ثبت أنه كان لمرض ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أنه قال في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هذا عندي رخصة للمريض والمرضع .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
سهلة بنت سهيل ،
وحمنة بنت جحش ، لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر ، والجمع بينهما بغسل واحد . فأباح لهما
الجمع لأجل الاستحاضة . وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها ، فيخص منها محل النزاع بما ذكرنا .