[ ص: 60 ] فصل :
والمريض مخير في التقديم والتأخير كالمسافر . فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى ; لما ذكرنا في المسافر ، فأما الجمع للمطر فإنما يجمع في وقت الأولى ، لأن
السلف إنما كانوا يجمعون في وقت الأولى ، ولأن تأخير الأولى إلى وقت الثانية يفضي إلى لزوم المشقة ، والخروج في الظلمة ، أو طول الانتظار في المسجد إلى دخول وقت العشاء ، ولأن العادة اجتماع الناس للمغرب ، فإذا حبسهم في المسجد ليجمع بين الصلاتين ، كان أشق من أن يصلي كل صلاة في وقتها ، وربما يزول العذر قبل خروج وقت الأولى ، فيبطل الجمع ويمتنع .
وإن اختاروا تأخير الجمع ، جاز . والمستحب أن يؤخر الأولى عن أول وقتها شيئا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن الجمع بين الصلاتين في المطر ؟ قال : نعم ، يجمع بينهما ، إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق ، كذا صنع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، حدثنا
عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : كان أمراؤنا إذا كانت الليلة المطيرة أبطئوا بالمغرب ، وعجلوا العشاء قبل أن يغيب الشفق ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي معهم ، ولا يرى بذلك بأسا . قال
عبيد الله : ورأيت
القاسم وسالما يصليان معهم ، في مثل تلك الليلة .
قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : فكأن سنة الجمع بين الصلاتين في المطر عندك أن يجمع قبل أن يغيب الشفق ، وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق . قال : نعم .