( 1263 ) فصل : ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : يجوز إذا كانت حاجة أو شيء ، ما لم يتخذه عادة ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3149أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، من غير خوف ولا مطر . } فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته .
ولنا ، عموم أخبار التوقيت ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حملناه على حالة المرض ، ويجوز أن يتناول من عليه مشقة ، كالمرضع ، والشيخ الضعيف ، وأشباههما ممن عليه مشقة في ترك الجمع ، ويحتمل أنه صلى الأولى في آخر وقتها ، والثانية في أول وقتها ، فإن
عمرو بن دينار روى هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
عمرو : قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=11867لجابر أبا الشعثاء ، أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال : وأنا أظن ذلك .