صفحة جزء
( 1263 ) فصل : ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا . وقال ابن شبرمة : يجوز إذا كانت حاجة أو شيء ، ما لم يتخذه عادة ; لحديث ابن عباس ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، من غير خوف ولا مطر . } فقيل لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته .

ولنا ، عموم أخبار التوقيت ، وحديث ابن عباس حملناه على حالة المرض ، ويجوز أن يتناول من عليه مشقة ، كالمرضع ، والشيخ الضعيف ، وأشباههما ممن عليه مشقة في ترك الجمع ، ويحتمل أنه صلى الأولى في آخر وقتها ، والثانية في أول وقتها ، فإن عمرو بن دينار روى هذا الحديث عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال عمرو : قلت : لجابر أبا الشعثاء ، أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال : وأنا أظن ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية