4- منهج الإمـام أحمد بن حنبـل
وأما
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقواعد مذهبه شديدة القرب من قواعد مذهب الإمام الشافعي -التي تقدم ذكرها - فهو يأخذ:
أولا: بالنصوص من القرآن والسنة، فإذا وجدها لم يلتفت إلى سواها، ولا يقدم على الحديث الصحيح المرفوع شيئا
[ ص: 98 ] من (عمل أهل المدينة أو الرأي أو القياس، أو قول الصحابي، أو الإجماع القائم على عدم العلم بالمخالف ) .
ثانيا: فإن لم يجد في المسألة نصا انتقل إلى فتوى الصحابة، فإذا وجد قولا لصحابي لا يعلم له مخالفا من الصحابة لم يقده إلى غيره، ولم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا.
ثالثا: فإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتضح له الأقرب إلى الكتاب أو السنة حكى الخلاف ولم يحزم بقول منها.
رابعا: يأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يجد أثرا يدفعه أو قول صحابي أو إجماعا يخالفه، ويقدمه على القياس.
خامسا: القياس عنده دليل ضرورة يلجأ إليها حين لا يجد واحدا من الأدلة المتقدمة.
سادسا: يأخذ بسد الذرائع
>[1] [ ص: 99 ]