إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق

الدكتور / يوسف إبراهيم يوسف

صفحة جزء
المطلب الثاني

مفهوم العفو في الإسلام

" العفو " كلمة قرآنية، وردت في كتاب الله تعالى مرتين، إحداهما في قوله تعالى: ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) [البقرة:219]. وثانيتهما في قوله تعالى: ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) [الأعراف:199].

ولقد حرر المفسرون - رحمهم الله - مفهوم " العفو " الوارد في هـاتين الآيتين، فقال الفخر الرازي في تفسير الآية الأولى: " ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال: اعلم أن هـذا السؤال قد تقدم ذكره فأجيب عنه بذكر المصرف >[1] . وأعيد هـنا فأجيب عنه بذكر الكمية.. إذا عرفت هـذا فنقول: كأن الناس لما رأوا الله ورسوله يحضان على الإنفاق، ويدلان على عظيم ثوابه، سألوا عن مقدار ما كلفوا به، هـل هـو كل المال أو بعضه؟ فأعلمهم الله أن " العفو " مقبول.

ولكن ما هـو العفو؟ يجيب الفخر الرازي: قال الواحدي رحمه الله: أصل العفو في اللغة الزيادة، قال تعالى: ( خذ العفو ) [الأعراف:199] أي الزيادة، وقال أيضا: ( حتى عفوا ) [الأعراف:95] أي زادوا على ما كانوا عليه في العدد، قال القفال [ ص: 44 ] " العفو " ما سهل، وتيسر، مما يكون فاضلا عن الكفاية.... وإذا كان " العفو " هـو التيسير، فالغالب إنما يكون فيما يفضل عن حاجات الإنسان في نفسه وعياله، ومن تلزمه مؤنتهم، فقول من قال: " العفو " هـو الزيادة راجع إلى التفسير الذي ذكرنا >[2] .

وقال رحمه الله في تفسير آية سورة الأعراف " خذ العفو.. " بين في هـذه الآية: ما هـو المنهج القويم، والصراط المستقيم في معاملة الناس، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف، قال أهل اللغة: العفو، الفضل وما أتى من غير كلفة. إذا عرفت هـذا فنقول: الحقوق التي تستوفى من الناس وتؤخذ منهم، إما أن يجوز إدخال المساهلة والمسامحة فيها، وإما أن لا يجوز. أما القسم الأول فهو المراد بقوله: " خذ العفو " ، ويدخل فيه ترك التشدد في كل ما يتعلق بالحقوق المالية، ويدخل فيه أيضا التخلق مع الناس بالخلق الطيب، وترك الغلظة والفظاظة.. أما القسم الثاني، وهو الذي لا يجوز دخول المساهلة والمسامحة فيه، فالحكم فيه أن يأمر بالعرف.. وللمفسرين طريق آخر في تفسير هـذه الآية فقالوا: " خذ العفو " ، أي : ما عفا لك من أموالهم، أي ما أتوك به عفوا فخذه، ولا تسأل عما وراء ذلك.. ثم قال: اعلم أن تخصيص قوله: " خذ العفو " بما ذكر، تقييد للمطلق من غير دليل " >[3] . [ ص: 45 ]

ونستخلص من كلام الرازي رحمه الله تعالى، أن " العفو " مقدار من الإمكانيات، وكمية منها، وأنه بيان لما كلف الله عباده إنفاقه في سبيل الله من إمكانياتهم، بعد أن تساءلوا: أكل المال يجب عليهم إنفاقه أم بعضه؟ وأن " العفو " الوارد في آية سورة البقرة: ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (البقرة : 219) ، هـو الخاص بهذا التكليف، أما " العفو " الوارد في آية سورة الأعراف: " خذ العفو " ، فيشمل المال، وغير المال كالأخلاق.

ولقد دار المفسرون حول هـذا المعنى في تفسيرهم للعفو، فقال القرطبي : العفو ما سهل، وتيسر، وفضل، ولم يشق على القلب إخراجه. فالمعنى أنفقوا ما فضل عن حوائجكم، ولم تؤذوا فيه أنفسكم، فتكونوا عالة. هـذا أول ما قيل في تفسير الآية، وهو قول الحسن ، وقتادة ، وعطاء ، والسدي ، والقرظي محمد بن كعب ، وابن أبي ليلى وغيرهم، قالوا: العفو: ما فضل عن العيال، ونحوه، عن ابن عباس >[4] .

وقال الشوكاني : والعفو ما سهل، وتيسر، ولم يشق على القلب، والمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم، ولم تجهدوا فيه أنفسكم، وقيل: هـو ما فضل عن نفقة العيال >[5] . [ ص: 46 ]

وقال الطاهر بن عاشور : " العفو مصدر عفا يعفو، إذا زاد ونما، وهو هـنا ما زاد على حاجة المرء من المال، أي ما فضل بعد نفقته، ونفقة عياله بمعتاد أمثاله >[6] .

وجاء في تفسير " المنار " : وما ورد يدل على أن المراد: أي جزء من أموالهم ينفقون، وأي جزء منها يمسكون، ليكونوا ممتثلين لقوله تعالى: ( وأنفقوا في سبيل الله ) [البقرة:195]، ومتحققين بقوله تعالى: ( ومما رزقناهم ينفقون ) [البقرة:3]، وما في معنى ذلك من الآيات التي تنطق بأن الإنفاق في سبيل الله، من آيات الإيمان وشعبه اللازمة له على الإطلاق، الذي يشعر أن على المؤمن أن ينفق كل ما يملك في سبيل الله، وقد اقتضت الحكمة بهذا الإطلاق في أول الإسلام.... وبعد استقرار الإسلام، توجهت النفوس إلى تقييد تلك الإطلاقات في الإنفاق فسألوا: ماذا ينفقون؟ فأجيبوا بأن ينفقوا " العفو " ، وهو الفضل والزيادة عن الحاجة. وعليه الأكثر، وقال بعضهم؛ إن العفو نقيض الجهد، أي: ينفقوا ما سهل عليهم، وتيسر لهم، مما يكون فاضلا عن حاجتهم وحاجة من يعولون >[7] .

وقال ابن عطية : العفو هـو ما ينفقه المرء دون أن يجهد نفسه وماله، ونحو هـذا هـي عبارة المفسرين، وهو مأخوذ من عفا الشيء إذا كثر، فالمعنى أنفقوا ما فضل عن حوائجكم، ولم تؤذوا فيه أنفسكم، [ ص: 47 ] فتكونوا عالة >[8] .

وقال صاحب الظلال: العفو الفضل والزيادة، فكل ما زاد على النفقة الشخصية - في غير سرف ولا مخيلة - فهو محل للإنفاق >[9] . وهكذا نرى أن المفسرين - قديمهم وحديثهم - يتفقون في الجملة على أن المقصود من " العفو " الوارد في قوله تعالى: " يسألونك ماذا ينفقون قل: العفو " ، هـو الفضل والزيادة عن الحاجات، وأنه كله محل للإنفاق.

وإذا انتقلنا من القرآن الكريم إلى السنة المطهرة، وجدنا لفظ " الفضل " ، الذي فسر به " العفو " الوارد في القرآن الكريم، قد استخدم في بيان ما ينبغي على المسلم، أن يعود به على غيره، من الإمكانيات التي لديه، وذلك في الكثير من الأحاديث الصحيحة، والتي منها قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ( يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى ) >[10] . ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: ( بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ [ ص: 48 ] جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل ) >[11] .

فالفضل الوارد في الأحاديث السابقة، هـو " العفو " الوارد في الكتاب الكريم، وهو محل للإنفاق، حتى ليقول الصحابي الجليل: " رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل " ، وتكون السنة المشرفة قد فسرت " العفو " الوارد في القرآن الكريم.. فالعفو هـو ما زاد عن الحاجة.. والفضل هـو ما زاد عن الحاجة.. ولقد كان حريا بالمفسرين رحمهم الله تعالى، أن يستأنسوا بالسنة المشرفة في تحديد معنى " العفو " ، فقد بينت أنه الفضل، عندما استخدمت هـذا اللفظ في نفس الموضع الذي استخدم فيه " العفو " في القرآن الكريم. فهذا هـو أصح الطرق، لكنهم اعتمدوا على الدلالة اللغوية للكلمة، وعلى ما ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين في تفسير معنى " العفو " ، ونقل ذلك بعضهم عن بعض، دون إشارة إلى الأحاديث التي وردت في نفس المجال، واستخدمت لفظ " الفضل " .

ولعل وضوح الدلالة لكلمة " العفو " ، عندما تكون إجابة للسؤال عن كمية ومقدار ما ينبغي أن يقوم الفرد بإنفاقه، لم تجعل المفسرين في حاجة إلى هـذا الاستئناس، وإن كان هـذا التبرير ليس كافيا، ذلك أن السنة هـي خير ما يفسر القرآن، بعد القرآن. وهي قد فسرت " العفو " [ ص: 49 ] بالفضل، فكان ينبغي أن يؤخذ مفهوم " العفو " من السنة أولا، ثم من أقوال الصحابة والتابعين ثانيا، وهم في الحقيقة إنما استقوا تفسيراتهم من السنة، وإن لم يصرحوا بالنسبة إليها.

وبهذا يتضح لنا مفهوم " العفو " في الفكر الإسلامي. وإذا كان حديثنا قد ركز على " العفو " من المال، فعند التحقيق نجد " العفو " غير مقصور عليه، فالآية لم تقيد " العفو " بالفائض من المال، وإن كان المفسرون قد وقفوا " بالعفو " عند الفائض منه، وحتى إن قلنا: إن آية " العفو " من سورة البقرة، قد جاءت في إنفاق المال - ونحن لا نرى ذلك - فإن السنة المطهرة قد وردت بالتكليف بإنفاق " العفو " من الجهد والإمكانيات البشرية، والتي سنتحدث عنها حديثا مستقلا، بمشيئة الله تعالى فيما بعد.

ولو لم تكن السنة قد جاءت بتقرير هـذا النوع من " العفو " - كما سنعرف - وسلمنا بأن الآية من سورة البقرة، قد وردت في " العفو " من المال، لكان " العفو " من الجهد البشري مقررا في الإسلام، قياسا على " العفو " في المال، إذ إن علة تقرير إنفاق " العفو " من المال هـي وجوده فائضا عن حاجة الشخص، فإذا وجد فائض من الجهد البشري لدى شخص، فإن حكم الفائض من المال ينسحب عليه، لكن السنة - بحمد الله تعالى - قد أغنت عن القياس طريقا لإثبات التكليف بإنفاق " العفو " من الجهد البشري. كل هـذا بافتراض أن الآية خاصة ب " العفو " المالي، مع أنني لا أرى ذلك، وإنما أراها مطلقة تنطبق على العفو المالي، كما تنطبق على العفو من الجهد البشري.

وبناء على هـذا النقاش، فإن التكليف بإنفاق " العفو " وارد على كل [ ص: 50 ] من المال والجهد البشري، بل إنني أرى أن دور " العفو " من الجهد البشري في بناء المجتمع، وتمويل تنميته، أكبر من دور " العفو " في المال، وبخاصة في المجتمعات التي تمتلك قدرا كبيرا من العمل، ولا تملك من المال إلا القليل، وأكثر مناطق العالم الإسلامي اليوم هـي من هـذا الصنف، الذي به عرض كبير من العمل، بينما يعاني من عجز موارده المالية. إن تمويل التنمية في مثل هـذه البلاد، يمكن تحقيقه بصورة أيسر إذا هـي ركزت على " العفو " من الجهد البشري - الذي يملكه معظم الناس في المجتمع - ثم عضدته ب " لعفو " من المال >[12] . وسنرى في المطلب التالي، أن مفهوم إنفاق العفو، يشمل تقديمه بمقابل مادي، إلى جانب تقديمه بدون هـذا المقابل، وأن الهدف هـو جعل " العفو " أيا كان مصدره، منفقا في تحقيق المصالح.

التالي السابق


الخدمات العلمية